تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعليه تحمل إجارة عمر رضي الله عنه لوصية يافع يعني المراهق ( وإن ) وصيلة ( مات بعد الإدراك أو أضافها إليه ) كأن أدركت فثلثي لفلان لم يجز لقصور ولايته فلا يملك تنجيزا أو تعليقا كما في الطلاق بخلاف العبد كما أفاده بقوله ( ولا من عبد ومكاتب وإن ترك ) المكاتب ( وفاء ) وقيل عندهما تصح في صورة ترك الوفاء

درر ( إلا إذا أضافها ) كل منهما وعبارة الدرر أضافاها ( إلى العتق ) فتصح لزوال المانع وهو حق المولى ( ولا من معتقل للسان بالإشارة إلا إذا امتدت عقلته حتى صارت له إشارة معهودة فهو كأخرس ) وقدر الامتداد سنة وقيل إن امتدت لموته جاز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه وكان كأخرس

قالوا وعليه الفتوى

درر

وسيجيء في مسائل شتى

( وإنما يصح قبولها بعد موته ) لأن أوان ثبوت حكمها بعد الموت ( فبطل قبولها وردها قبله ) وإنما تملك بالقبول

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٥٧