تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالعقد صح استثناؤه منه وما لا فلا ( ومن المسلم للذمي وبالعكس لا حربي في داره ) قيد بداره لأن المستأمن كالذمي كما أفاده المنلا بحثا

قلت وبه صرح الحدادي والزيلعي وغيرهما وسيجيء متنا في وصايا الذمي ( ولا لوارثه وقاتله مباشرة )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٥٥