تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضمن ( وفي رجلين بلا ثالث وجد أحدهما قتيلا ضمن الآخر ) لأن الظاهر أن الإنسان لا يقتل نفسه ( ديته ) عند أبي حنيفة خلافا لمحمد ( وفي قتيل قرية لامرأة كرر الحلف عليها وتدي عاقلتها ) وعند أبي يوسف القسامة على العاقلة أيضا

قال المتأخرون والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة كذا في الملتقى وهو الأصح

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٣٧