تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو يسيل دم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره ) لأن الدم يخرج منها عادة بلا فعل أحد بخلاف الأذن والعين ( أو نصف منه ) لأي لا قسامة في نصف ميت ( شق طولا أو أقل منه ) أي من نصفه ( ولو معه الرأس ) لما مر ( أو على رقبته ) أي الميت ( حية ملتوية ) لأن الظاهر أنه مات بها

بزازية ( وما تم خلقه ككبير ) أي وجد سقط تام الخلقة به أثر الضرب وجبت القسامة والدية

وفي الظهيرية ما يخالفه ( فإن ادعى الولي على واحد من غيرهم ) كان إبراء منه لأهل المحلة و ( سقطت ) القسامة عنهم ( و ) إن ادعى الولي ( على معين منهم لا ) تسقط وقيل تسقط ( قتيل على دابة معها سائق أو قائد أو راكب فديته على عاقلته ) دون أهل المحلة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٢٩