( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمن ) لأنه سلطه عليه
وقال أبو يوسف والشافعي يضمن
وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه
وعند أبي يوسف والشافعي في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ولو كان بإن أو مأذونا ضمن الإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال
قلت وهذا كله لو الصبي عاقلا وإلا فلا يضمن بالإجماع
وتمامه في العناية والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي فليحفظ
| باب القسامة
هي لغة بمعنى القسم وهو اليمين مطلقا وشرعا اليمين بالله تعالى
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٥