تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل في غصب لقن وغيره

( قطع يد عبده فغصبه رجل ) وسرى فمات ( منه ضمن ) الغاصب ( قيمته أقطع وإن قطع يده وهو في يد غاصب فمات منه برىء ) الغاصب لصيرورته متلفا فيصير مستردا

( غصب عبد محجور مثله فمات في يده ضمن ) لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله لا بأقواله إلا بعد عتقه

( مدبر جنى عند غاصبه ) فرد ( ثم جنى عند سيده ) أخرى ( ضمن السيد قيمته لهما ) نصفين ( ورجع ) المولى ( بنصف ) قيمته على الغاصب ودفعه أي دفع المولى نصف قيمته ( إلى ) ولي الجناية ( الأول ) لأن حقه لم يجب إلا والمزاحم قائم ( ثم رجع ) المولى ( به على الغاصب ) لأنه أخذ منه بسبب كان عند الغاصب ( وبعكسه ) بأن جنى عند مولاه ثم عند غاصبه ( لا يرجع ) المولى على الغاصب ( به ثانيا ) لأن الجناية الأولى كانت في يد مالكه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٢٢