تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا قول للإمام

وفي الأشباه قصر الثوب المجحود فإنه قبله فله الأجر وإلا لا وكذا الصباغ والنساج

( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب بالركوب ونحو ذلك لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد

( استأجره ليصيد له أو يحتطب له فإن ) وقت لذلك ( وقتا جاز ) ذلك ( وإلا لا ) فلو لم يوقت وعين الحطب فسد ( إلا إذا عين الحطب وهو ) أي الحطب ( ملكه فيجوز ) مجتبى وبه يفتى

صيرفية

فروع استأجر امرأته لتخبز له خبزا للأكل لم يجز وللبيع جاز

صيرفية

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٢