تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مال ( أن طالب ربه ) حقيقة أو حكما كالواقف والقيم ولو حائط المسجد فتضمن عاقلة الواقف وكالقيم الولي والراهن والمكاتب والعبد والتاجر وكذا أحد الشركاء ولو الورثة استحسانا نعم

وفي الظهيرية لو مات ربه عن ابن فقط ودين مستغرق صح الإشهاد على الابن وإن لم يملك الدار

برجندي وغيره ( بنقضه مكلف مسلم أو ذمي ) يعني من أهل الطلب فيشترط في الصبي والعبد إذن وليه ومولاه بالخصومة

زيلعي ( حر أو مكاتب وإن لم يشهد )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٩٩