بزازية ( فالضمان على واضعه ) لتعديه ولو مستأجرا أو مستعيرا وغاصبا ولا يبطل الضمان بالبيع لبقاء فعله وهو الموجب للضمان بخلاف الحائط المائل كما بسطه الزيلعي ( ولو أصابه الطرفان ) من الميزاب ( وعلم ذلك وجب ) على واضعه ( النصف وهدر لنصف ولو لم يعلم أي طرف ) منهما ( أصابه ضمن النصف استحسانا ) زيلعي ( ومن نحى حجرا وضعه آخر فعطب به رجل ضمن ) لأن فعل الأول نسخ بفعل الثاني ( كمن حمل على رأسه ) أو ظهره ( شيئا في الطريق فسقط منه على آخر أو دخل بحصير أو قنديل أو حصاة في مسجد غيره ) أي جعل فيه حصى أو بواري ابن كمال ( أو جلس فيه لا للصلاة ) ولو لقرآن أو تعليم ( فعطب به أحد ) كأعمى ضمن خلافا لهما ( لا ) يضمن ( من سقط منه رداء لبسه ) عليه ( أو أدخل هذه ) الأشياء المذكورات ( في مسجد حيه )
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الدر المختارج ٦ · ص ٥٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي