تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورفعه ( بعده ) أي بعد البناء سواء كان فيه ضرر أو لا وقيل إنما ينقص بخصومته إذا لم يكن له مثل ذلك وإلا كان تعنتا

زيلعي ( هذا ) كله ( إذا بنى لنفسه إذن الإمام ) زاد الصفار ولم يكن للمطالب مثله ( وإن بنى للمسلمين كمسجد ونحوه ) أو بنى بإذن الإمام ( لا ) ينقض ( وإن كان يضر بالعامة لا يجوز إحداثه ) لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ( والقعود في الطريق لبيع وشراء ) يجوز إن لم يضر بأحد وإلا لا ( على هذا التفصيل ) السابق وهذا في النافذ ( وفي غير النافذ لا يجوز أن يتصرف بإحداث مطلقا ) أضر بهم أو لا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٩٣