وفاء به وإلا فعليه إتمام ذلك
مجتبى
وقال أبو يوسف فيه نقصانها كالبهيمة
وقال الشافعي فيه عشر قيمة الأم
صدر الشريعة
ولا يخفى للمولى ( فإن حرره ) أي الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة ( فألقته ) حيا ( فمات ففيه قيمته حيا ) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لأن المعتبر حالة الضرب وعند الثلاثة تجب دية وهو رواية عنا
( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا
زيلعي ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ( كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في بابه ( وضمن الغرة عاقلة امرأة ) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا
صدر الشريعة
ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما