تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفاء به وإلا فعليه إتمام ذلك

مجتبى

وقال أبو يوسف فيه نقصانها كالبهيمة

وقال الشافعي فيه عشر قيمة الأم

صدر الشريعة

ولا يخفى للمولى ( فإن حرره ) أي الجنين ( سيده بعد ضربه ) ضرب بطن الأمة ( فألقته ) حيا ( فمات ففيه قيمته حيا ) للمولى لا ديته وإن مات بعد العتق لأن المعتبر حالة الضرب وعند الثلاثة تجب دية وهو رواية عنا

( ولا كفارة في الجنين ) عندنا وجوبا بل ندبا

زيلعي ( إن وقع ميتا وإن خرج حيا ثم مات ففيه الكفارة ) كذا صرح به في الحاوي القدسي وهو مفهوم من كلامهم لتصريحهم بوجوب الدية حينئذ فتجب الكفارة فيه كما لا يخفى فليحفظ ( وما استبان بعض خلقه ( كظفر وشعر ( كتام فيما ذكر ) من الأحكام وعدة ونفاس كما مر في بابه ( وضمن الغرة عاقلة امرأة ) حرة في سنة واحدة وإن لم تكن لها عاقلة ففي مالها في سنة أيضا

صدر الشريعة

ولا تأثم ما لم يستبن بعض خلقه ومر في الحظر نظما

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٩٠