حضار معا ( وإن أحضرا أحدهما قطع له فللآخر عليه ) أي على القاطع ( نصف الدية ) لما مر أن الأطراف ليست كالنفوس
( ولو قضى بالقصاص بينهما ثم عفا أحدهما قبل استيفاء الدية فللآخر القود ) وعند محمد الأرش ( ويقاد عبد أقر بقتل عمدا ) خلافا لزفر ( ولو أقر بخطأ ) أو بمال ( لم ينفذ إقراره ) على مولاه بل يكون في رقبته إلى أن يعتق كما نقله المصنف عن الجوهرة
قال وظاهر كلام الزيلعي بطلان إقراره بالخطأ أصلا يعني لا في حقه ولا في حق سيده ونحوه في أحكام العبيد من الأشباه معللا بأن موجبه الدفع أو الفدا ا ه فتأمله
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٨