تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفتوى

مجتبى

وفيه لا تقطع الصحيحة بالشلاء

( ويسقط القود بموت القاتل ) لفوات المحل ( ويعفو الأولياء ويصلحهم على مال ولو قليلا ويجب حالا ) عند الإطلاق ( وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقي ) من الورثة ( حصته من الدية ) في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح وقيل على العاقل

ملتقى

( أمر الحر القاتل وسيد ) العبد ( القاتل رجلا بالصلح عن دمهما ) الذي اشتركا فيه ( على ألف ففعل المأمور ) الصلح عن دمهما ( فالألف على ) الحر والسيد ( الآمرين نصفان ) لأنه مقابل بالقود وهو عليهما سوية فبدله كذلك

( ويقتل جمع بمفرد إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) لأن زهوق الروح يتحقق بالمشاركة لأنه غير متجزىء

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٥٦