تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المجحبى يؤجل حولا فإن لم تثبت يقتص

وقيل يؤجل الصبي لا البالغ فلو مات الصبي في الحول برىء وقال أبو يوسف فيه حكومة عدل

وكذا الخلاف إذا أجل في تحريكه فلم يسقط فعند أبي يوسف تجب حكومة عدل الألم أي أجر القلاع والطيب ا ه

وسنحققه

( وتأخذ الثنية بالثنية والناب بالناب ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا الأسفل بالأعلى ) مجتبى

والحاصل أنه لا يؤخذ عضو إلا بمثله

( و ) لا قود عندنا في ( طرفي رجل وامرأة و طرفي ( حر وعبد و ) طرفي ( عبدين ) لتعذر المماثلة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٥٣