تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السابعة لا بد في القصاص من الدعوى بخلاف الحد سوى حد القذف ا ه

وفي القنية نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها وإن أمكنه ضمن قال الشافعي لا يضمن فيهما

ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعا إنما الخلاف فيمن نظر من خارجها والله تعالى أعلم

| باب القود

فيما دون لنفس ( وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة ) وحينئذ ( فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل ) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٥٠