أبي عليه دينه لابن
وفي اقطع يده فقطع يده يقتص
وفي شج ابني فشجه لا شيء عليه فإن مات فعليه الدية ( وقيل لا ) تجب الدبة أيضا وصححه ركن الإسلام كما في العمادية واستظهره الطرسوسي لكن رده ابن وهبان
( كما لو قال اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل فلا ضمان عليه ) إجماعا كقوله اقطع يدي أو رجلي وإن سرى لنفسه ومات لأن الأطراف كالأموال فصح الأمر
ولو قال اقطعه على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم فقطع يجب أرش اليد لا القود وبطل الصلح
بزازية
فروع هبة القصاص لغير القاتل لا تجوز لأنه يجري فيه التمليك
عفو الولي عن القاتل أفضل من الصلح والصلح أفضل من القصاص وكذا عفو المجروح
لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود
وهبانية
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٨