أن الأصح اعتبار الجرح عند الإمام لوجوب القود وعليه جرى ابن الكمال
وفي المجتبى ضرب بسيف في غمده فخرق السيف الغمد وقتله فلا قود عند أبي حنيفة ( كالخنق والتغريق ) خلافا لهما والشافعي
ولو أدخله بيتا فمات فيه جوعا لم يضمن شيئا وقالا تجب الدية ولو دفنه حيا فمات عن محمد يقاد به
مجتبى
بخلاف قتله بموالاة ضرب السوط كما سيجيء
وفيه لو اعتاد الخنق قتل سياسة ولا تقبل توبته
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٣