تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمان ( إلا إذا كان الكبير أجنبيا عن الصغير فلا ) يملك القود ( حتى يبلغ الصغير ) إجماعا

زيلعي

فليحفظ

( ولو قتل القاتل أجنبي وجب القصاص عليه في ) القتل ( العمد ) لأنه محقون الدم بالنظر لقاتله كما مر ( والدية على عاقلته ) أي للقاتل ( في الخطأ ولو قال ولي القتيل بعد القتل ) أي بعد قتل الأجنبي ( كنت أمرته بقتله ولا بينة له ) على مقالته ( لا يصدق ) ويقتل الأجنبي

درر

بخلاف من حفر بئرا في دار رجل فمات فيها شخص فقال رب الدار أمرته بالحفر صدق

مجتبى يعني لأنه يملك استئنافه للحال فيصدق بخلاف الأول لفوات المحل بالقتل كما هو القاعدة وظاهره أن حق الولي يسقط رأسا كما لو مات القاتل حتف أنفه

( ولو استوفاه بعض الأولياء لم يضمن شيئا ) وفي المجتبى والدرر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٤٠