تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولأبي المعتوه القود ) تشفيا للصدر ( و ) إذا ملكه ملك ( الصلح ) بالأولى ( لا بالعفو ) مجانا ( بقطع يده ) أي في يد المعتوه ( وقتل قريبه ) لأنه إبطال حقه لا يملكه ( وتقيد صلحه بقدر الدية أو أكثر منه وإن وقع بأقل منه لم يصح ) الصلح ( وتجب الدية كاملة ) لأنه أنظر للمعتوه ( والقاضي كالأب ) في جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح لا العفو لأنه ضرر للعامة ( والوصي ) كالأخ

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٣٨