تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والظئر ) بكسر فهمز المرضعة ( بأجر معين ) لتعامل الناس بخلاف بقية الحيوانات لعدم التعارف ( و ) كذا ( بطعامها وكسوتها ) ولها الوسط وهذا عند الإمام لجريان العادة بالتوسعة على الظئر شفقة على الولد ( وللزوج أن يطأها ) خلافا لمالك ( لا في بيت المستأجر ) لأنه ملكه فلا يدخله ( إلا بإذنه و ) والزوج ( له في نكاح ظاهر ) أي معلوم بغير الإقرار ( فسخها مطلقا ) شأنه إجارتها أولا في الأصح ( ولو غير ظاهر ) بأن علم بإقرارهما ( لا ) يفسخها لأن قولهما لا يقبل في حق المستأجر ( وللمستأجر فسخها بحبلها ومرضها وفجورها ) فجورا بينا ونحو ذلك من الأعذار

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٣