تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدين إلا إذا منعه من صاحبه فيصير غاصبا بالمنع

( ولو قبض المرتهن دينه ) كله ( أو بعضه من راهنه أو غيره ) كمتطوع ( أو شرى ) المتهم ( بالدين عينا أو صالح عنه ) أي عن دينه ( على شيء ) لأنه استيفاء ( أو أحال الراهن مرتهنه بدينه على آخر ثم هلك رهنه معه ) أي في يد المرتهن

( هلك بالدين ورد ما قبض إلى من أدى ) في صورة إيفاء راهن أو متطوع أو شراء أو صلح

( وبطلت الحوالة وهلك الرهن بالدين ) لأنه في معنى الإبراء بطريق الأداء

هداية

ومفاده عدم بطلان الصلح وأن الدين ليس بأكثر من قيمة الرهن وإلا فينبغي أن لا تبطل الحوالة في قدر الزيادة

قهستاني ( وكذا ) أي كما

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٢٥