تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و ) لا ( بموت الراهن و ) لا ( المرتهن ) للزومها بلزوم العقد فهي تخالف الوكالة المفردة من وجوه أحدها هذا

( و ) الثاني أن الوكيل هنا ( يجبر على البيع عند الامتناع ) وكذا لو شرطن بعد الرهن في الأصح زيلعي على خلاف ظاهر الرواية وإن صححها قاضيخان وغيره على ما نقله القهستاني وغيره فتنبه بخلاف الوكالة المفردة

( و ) والثالث أنه ( يملك بيع الولد والأرش

و ) الرابع ( إذا باع بخلاف جنس الدين كان له أن يصرفه إلى جنسه ) أي الدين بخلاف الوكالة المفردة

( و ) الخامس ( إذا كان عبدا وقتله عبد خطى فدفع

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٠٤