تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فافهم وعلى كل فلا استثناء فتنبه

قلت وينبغي استثناء الوقف لأن الواجب فيه أجر المثل بالغا ما بلغ فتأمل ( فإن آجر داره ) تفريع على جهالة المسمى ( بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما بلغ وتفسخ في الباقي ) من المدة ( آجر حانوتا كل شهر بكذا صح في واحد فقط ) وفسد في الباقي لجهالتها والأصل أنه متى دخل كل فيما لا يعرف منتهاه تعين أدناه وإذامضى الشهر فلكل فسخها بشرط حضورالآخر لانتهاء العقد الصحيح ( وفي كل شهر سكن في أوله ) هو الليلة الأولى ويومها عرفا وبه يفتى ( صح العقد فيه ) أيضا وليس للمؤجر إخراجه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٠