( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأن حبسه له
واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن
قهستاني عن الذخيرة
وأما مؤنة رده كجعل آبق ( أو رد جزء منه ) كمداواة جريح ( إلى يده ) أي إلى يد المرتهن ( فتنقسم على المضمون والأمانة فالمضمون على المرتهن والأمانة مضمونة على الراهن ) لو قيمته أكثر من الدين وإلا فعلى المرتهن وكذا معالجة أمراض وقروح وفداء جناية ( وكل ما وجب على أحدهما فأداه الآخر كان متبرعا إلا أن يأمره القاضي به ويجعله دينا على الآخر ) فحينئذ يرجع عليه وبمجرد أمر القاضي بلا تصريح بجعله دينا عليه لا يرجع كما في الملتقط
وعن الإمام لا يرجع لو صاحبه حاضرا مطلقا