تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا فات أحدهما لم يبق رهنا

زيلعي ودرر وغيرهما ( لا انتفاع به مطلقا ) لا باستخدام ولا سكنى ولا لبس ولا إجارة ولا إعارة سواء كان من مرتهن أو راهن ( إلا بإذن ) كل للآخر وقيل لا يحل للمرتهن لأنه ربا وقيل إن شرطه كان ربا وإلا لا

وفي الأشباه والجواهر أباح الراهن للمرتهن أكل الثمار أو سكنى الدار أو لبن الشاة المرهونة فأكلها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٨٢