بالأقل من قيمته ومن الدين )
وعند الشافعي هو أمانة ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف
( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس بمضمون في الأصح )
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٠