تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأقل من قيمته ومن الدين )

وعند الشافعي هو أمانة ( والمعتبر قيمته يوم القبض ) لا يوم الهلاك كما توهمه في الأشباه لمخلفته للمنقول كما حرره المصنف

( المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ) أي مقدار ما يريد أخذه من الدين ( ليس بمضمون في الأصح )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٨٠