تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كفرس وشاة ( فرمى إليه فأصاب صيدا لم يحل بخلاف ما إذا سمع حس أسد ) أو خنزير

( فرمى إليه ) وأرسل كلبه ( فإذا هو صيد حلال الأكل حل ) ولو لم يعلم أن الحس حسن الصيد أو غيره لم يحل

جوهرة لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم

( رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات وإن أدماه أكل ) لوجود الجرح ( وإلا لا والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته ) إذا رمى مسلما

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٧٥