كفرس وشاة ( فرمى إليه فأصاب صيدا لم يحل بخلاف ما إذا سمع حس أسد ) أو خنزير
( فرمى إليه ) وأرسل كلبه ( فإذا هو صيد حلال الأكل حل ) ولو لم يعلم أن الحس حسن الصيد أو غيره لم يحل
جوهرة لأنه إذا اجتمع المبيح والمحرم غلب المحرم
( رمى ظبيا فأصاب قرنه أو ظلفه فمات وإن أدماه أكل ) لوجود الجرح ( وإلا لا والعبرة بحالة الرمي فحل الصيد بردته ) إذا رمى مسلما
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٥