تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن غرضه أخذ كل صيد يتمكن منه حتى لو أرسله على صيود كثيرة بتسمية واحدة فقتل الكل أكل الكل ( أكل ) في الوجوه المذكورة لما ذكرنا ( كصيد رمي فقطع عضو منه ) فإنه يؤكل ( لا العضو ) خلافا للشافعي

ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ما أبين من الحي فهو ميتة ولو قطعه ولم يبنه فإن اشتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا لا

ملتقى ( وإن قطعه ) الرامي ( أثلاثا وأكثره مع عجزه أو قطع نصف رأسه أو أكثره أو قده نصفين أكل كله ) لأن في هذه الصور لا يمكن حياة فوق حياة المذبوح فلم يتناوله الحديث المذكور بخلاف ما لو كان أكثر معرأسه للإمكان المذكور

( وحرم صيد مجوسي ووثني ومرتد ) ومحرم لأنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف كتابي لأن ذكاة الاختيار ( وإن رمى صيدا فلم يثخنه فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل وإن أثخنه ) الأول بأن أخرجه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٧٣