تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في أثناء المسائب ( إلا ) لمحرم في غير الحرام أو ( للتلهي ) كما هو ظاهر ( أو حرفة ) على ما في الأشباه

قال المصنف وإنما زدته تبعا له وإلا فالتحقيق عندي إباحة اتخاذه حرفة لأنه نوع من الاكتساب وكل أنواع الكسب في الإباحة سواء على المذهب الصحيح كما في البزازية وغيرها

( نصب شبكة للصيد ملك ما تعقل بها بخلاف ما إذا نصبها للجفاف ) فإنه لا يملك ما تعقل بها ( وإن وجد ) المقلش أو غيره ( خاتما أو دينارا مضروبا ) بضرب أهل الإسلام ( لا ) يملكه ويجب تعريفه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٦٢