تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاستعمال ) لو المسى معلوما

ابن كمال ( بخلاف الثاني ) وهو الباطل فإنه لا أجر فيه الاستعمال

حقائق ( ولا تملك المنافع بالإجارة الفاسدة بالقبض بخلاف البيع الفاسد ) فإن البيع يملك فيه بالقبض بخلاف فاسد الإجارة حتى لو قبضها المستأجر ليس له أن يؤجرها ولو آجرها وجب أجر المثل ولا يكون غاصبا وللأول نقض الثانية

بحر معزيا للخلاصة

وفي الأشباه المستأجر فاسد لو آجر صحيحا جاز وسيجيء ( تفسد الإجارة بالشروط المخالفة لمقتضى العقد فكلما أفسد البيع ) مما مر ( يفسدها ) كجهالة مأجور أو أجرة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٦