تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى ولو للهو لا يحل إجماعا

حقائق

( وصح بيع غير الخمر ) مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون قلت وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز فكتب لا يجوز فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل

قال المصنف ( وتضمين ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون

زيلعي

( وحرمها محمد ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما

قاله المصنف ( مطلقا ) قليها وكثيرها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٥٤