إذا قصد به استمراء الطعام والتداوي والتقوي على طاعة الله تعالى ولو للهو لا يحل إجماعا
حقائق
( وصح بيع غير الخمر ) مما مر ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون قلت وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز فكتب لا يجوز فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل
قال المصنف ( وتضمين ) هذه الأشربة ( بالقيمة لا بالمثل ) لمنعنا عن تملك عينه وإن جاز فعله بخلاف الصليب حيث تضمن قيمته صليبا لأنه مال متقوم في حقه وقد أمرنا بتركهم وما يدينون
زيلعي
( وحرمها محمد ) أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما
قاله المصنف ( مطلقا ) قليها وكثيرها
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٤