إذا اشتد وقذف بالزبد ( و ) الرابع ( نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلي واشتد ) وإلا لم يحرم اتفاقا وإن قذف حرم اتفاقا وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما
قاله البرجندي
نعم قال القهستاني وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا ه
فتنبه
ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي واختار في الهداية أنها غليظة
( وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها ) لأن حرمتها بالاجتهاد
( والحلال منها ) أربعة أنواع الأول ( نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة ) يحل شربه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٢