تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا اشتد وقذف بالزبد ( و ) الرابع ( نقيع الزبيب وهو النيء من ماء الزبيب ) بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان ( والكل ) أي الثلاثة المذكورة ( حرام إذا غلي واشتد ) وإلا لم يحرم اتفاقا وإن قذف حرم اتفاقا وظاهر كلامه فبقية المتون أنه اختار ها هنا قولهما

قاله البرجندي

نعم قال القهستاني وترك القيد هنا لأنه اعتمد على السابق ا ه

فتنبه

ولم يبين حكم نجاسة السكر والنقيع ومفاد كلامه أنها خفيفة وهو مختار السرخسي واختار في الهداية أنها غليظة

( وحرمتها دون حرمة الخمر فلا يكفر مستحلها ) لأن حرمتها بالاجتهاد

( والحلال منها ) أربعة أنواع الأول ( نبيذ التمر والزبيب إن طبخ أدنى طبخة ) يحل شربه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٥٢