تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لعينها ) أي لذاتها وفي قوله تعالى إنما الخمر والميسر المائدة 90 الآية عشر دلائل على حرمتها مبسوطة في المجتبى وغيره ( وهي نجسة نجاسة مغلظة كالبول ويكفر مستحلها وسقط تقومها ) في حق المسلم ( لا ماليتها ) في الأصح ( وحرم الانتفاع بها ) ولو لسقي دواب أو لطين أو نظر للتلهي أو في دواء أو دهن أو طعام أو غير ذلك إلا لتخليل أو لخوف عطش بقدر الضرورة فلو زاد فسكر حد

مجتبى ( ولا يجوز بيعها ) لحديث مسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها ( ويحد شاربها وإن لم يسكر منها و ) يحد ( شارب غيرها إن سكر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٤٩