تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو منعه الماء وهو يخاف على نفسه ودابته العطش كان له أن يقاتله بالسلاح ) لأثر عمر رضي الله عنه

( وإن كان محرزا في الأواني قاتله بغير السلاح ) كطعام المخمصة

درر ( إذا كان فيه فضل عن حاجته ) لملكه بالإحراز فصار نظير الطعام وقيل في البئر ونحوها فالأولى أن يقاتله بغير سلاح لأنه ارتكب معصية فكان التعزير كافي

( وكري نهر ) أي حفره ( غير مملوك من بيت المال فإن لم يكن ثمة ) أي في بيت المال ( شيء الناس على كريه إن امتنعوا عنه دفعا للضرر ) ( وكري ) النهر ( المملوك على أهله ويجبر من أبى منهم ) على ذلك

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٤١