تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتمامه في الدرر

( ولو حفر الثاني بئرا في منتهى حريم البئر الأولى بإذن الإمام فذهب ماء البئر الأولى وتحول إلى الثانية فلا شيء عليه ) لأنه غير متعد والماء تحت الأرض لا يملكد لا فلا مخاصمة ( كمن بنى حانوتا بجنب حانوت غيره فكسدت ) الحانوت ( الأولى بسببه ) فإنه لا شيء عليه

درر وزيلعي

وفيه ولو هدم جدار فلصاحبه أن يؤاخذه بقيمته لا ببناء الجدار هو الصحيح ( وللحافر الثاني الحريم من الجوانب الثلاثة دون جانب الأولى ) لسبق ملك الأول فيه ( وللقناة ) هي مجرى الماء تحت الأرض ( حريم بقدر ما يصلحه ) لإلقاء الطين ونحوه

وعن محمد كالبئر ولو ظهر الماء فكالعين وفي الاختيار فوضه لرأي الإمام أي لو بإذنه وإلا فلا شيء له

ذكره البرجندي ( وحريم شجر يغرس في الأرض الموات أذرع من كل جانب ) فليس لغيره أن يغرس فيه ويلحق ما امتنع عود دجلة والفرات إليه بالموات ( إذا لم يكن ) ذلك ( حريما ) لعامر ( فإن ) كان حريما أو ( جاز عوده لم يجز إحياؤه ) لأنه ليس بموات ( والنهر في ملك الغير لا حريم

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٣٦