تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قهستاني ( ولو تركها بعد الإحياء وزرعها غيره فالأول أحق بها ) في الأصح

( ولو أحيا أرضا ميتة ثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة نفر على التعاقب تعين طريق الأول في الأرض الرائعة

ومن حجر أرضا ) أي منع غيره منها ( بوضع علامة من حجر أو غيره ثم أهملها ثلاث سنين دفعت إلى غيره وقبلها هو أحق بها وإن لم يملكها ) لأنه إنما يملكها بالإحياء والتعمير بمجرد التحجير ( ولو كربها أو ضرب عليها المسناة أو شق لها نهرا أو بذرها فهو إحياء ) مبسوط ( ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر ) بل يترك مرعى لهم ومطرحا لحصائدهم لتعلق حقهم به فلم يكن مواتا وكذا لو كان محتبطا

( و ) اعلم أنه ( ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى للمسلمين عنه ) من المعادن الظاهرة وهي ما كان جوهرها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٤٣٣