وينبغي أن يجبر على الإعادة
وفيه دفع إبريسما إلى صباغ ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يرده ثم هلك لا ضمان
وفيه سئل ظهير الدين عمن استأجر رجلا ليعمر له في الضيعة فلما خرج نزل المطر فامتنع بسببه هل له الأجر قال لا
استأجر دابة ليحملها كذا فمرضت فحملها دونه هل للمستكري الرجوع بحصته قال لا لأنه رضي بذلك
استأجر رحى فمنعه الجيران عن الطحن لتوهين البناء وحكم القاضي بمنعه هل تسقط حصته مدة المنع قال لا ما لم يمنع حسا من الطحن
استأجر حماما سنة فغرق مدة هل يجب كل الأجر قال إنما يجب بقدر ما كان منتفعا به
وفي الوهبانية ويسقط في وقت العمارة مثل ما لو انهد بعض الدار فالهدم يحزر وخالف في قدر العمارة آمر يقدم فيها قوله لا المعمر
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣