تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ويجب عليه كل الأجر ) للحمل والضمان للزيادة غاية وأفاد بالزيادة أنها من جنس المسى فلو من غيره ضمن الكل كما لو حمل المسى وحده ثم حمل عليها الزيادة وحذها

بحر

قال ولم يتعرضوا للأجر إذا سلمت لظهور وجوب المسمى فقط وإن حمله المستأجر لأن منافع الغصب لا تضمن عندنا ومن علم حكم المكاري في طريق مكة

( وضمن بضربها وكبحها ) بلجامها لتقييد الإذن بالسلام حتى لو هلك الصغير بضرب الأب أو الوصي للتأديب ضمن لوقوعه بزجر تعريك

وقالا لا يضمنان بالمتعارف وفي الغاية عن التتمة الأصح رجوع الإمام لقولهما ( لا ) يضمن ( بسوقها ) اتفاقا

وظاهر الهداية أن للمستأجر الضرب للإذن العرفي

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٩