( و ) جاز ( عيادته ) بالإجماع
وفي عيادة المجوسي قولان ( و ) جاز ( عيادة فاسق ) على الأصح لأنه مسلم والعيادة من حقوق المسلمين ( و ) جاز ( خصاء البهائم ) حتى الهرة
وأما خصاء الآدمي فحرام قيل والفرس وقيدوه بالمنفعة وإلا فحرام ( وإنزاء الحمير على الخيل ) كعكسه
قهستاني ( والحقنة )
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٨