تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولو بكرا أو مشرية من عبد أو امرأة ) ولو عبده كمكاتبه ومأذونه لو مستغرقا بالدين وإلا لا استبراء ( أو ) من ( محرمها ) غير رحمها كي لا تعتق عليه ( أو من مال صبي ) ولو طفله ( حرم عليه وطؤها و ) كذا ( دواعيه ) في الأصح لاحتمال وقوعها في غير ملكه بظهورها حبلى ( حتى يستبرئها بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ذات أشهر ) وهي صغيرة وآيسة ومنقطعة حيض ولو حاضت فيه بطل الاستبراء وبالأيام ولو ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض استبرأها بشهرين وخمسة أيام عند محمد وبه يفتى

والمستحاضة يدعها من أول الشهر عشرة أيام

برجندي وغيره فليحفظ ( ويوضع الحمل في الحامل ولا يعتد بحيضة ملكها فيها ولا التي ) بعد الملك ( قبل قبضها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٧٥