تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما مر أن التقييد غير مفيد ( وإن سمى نوعا أو قدرا ككر بر له حمل مثله وأخف لا أضر كالملح ) والأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفاها أو مثلها أو دونها جاز ولو أكثر لم يجز ومنه تحميل وزن البر قطنا لا شعيرا في الأصح

( ولو أردف من يستمسك بنفسه وعطبت الداب يضمن النصف ) ولا اعتبار للثقل لأن الآدمي غير موزون وهذا ( إن كانت ) الدابة ( تطيق حمل الاثنين وإلا فالكل ) بكل حال ( كما لو حمله ) الراكب ( على عاتقه ) فإنه يضمن الكل ( وإن كانت تطيق حملهما ) لكونه في مكان واحد ( وإن كان ) الرديف

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٦