تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وبهذا ثبت كراهة ما اعتاده أهل زماننا من القمص البصرية وفيه المرخص العلم في عرض الثوب

قلت ومفاده أن القليل في قوله يكره اه

قال المصنف وبه جزم منلا خسرو و صدر الشريعة لكن إطلاق الهداية وغيرها يخالفه

وفي السراج عن السير الكبير العلم حلال مطلقا صغيرا كان أو كبيرا

قال المصنف وهو مخالف لما مر من التقييد بأربع أصابع وفيه رخصة عظيمة لمن ابتلى به في زماننا اه

قلت قال شيخنا وأظن أنه الراية وما يعقد على الرمح فإنه حلال ولو كبيرا لأنه ليس بلبس وبه يحصل التوفيق ( ولا بأس بكلة الديباج ) هو ما سداه ولحمته إبريسم

شرح وهبانية ( للرجال ) الكلة بالكسر البشخانة والناموسية لأنه ليس يلبس ونظمه شرح الوهبانية فقال وفي كلة الديباج فالنوم جائز وفي قنية والمنتقى ذا مسطر ( وتكره التكة منه ) أي من الديباج هو الصحيح وقيل لا بأس بها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٥٣