تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن يشتري منها ثلاثا ثلاثة وأشكل فالتوكيل بالذبح يذكر وكيل شراء الشاة للعنز إن شرى يصح خلاف العكس والقود يخسر ولو قال سوداء فغير صح لا إذا كان في قرناء عينا يغير بثنتين ممن ينذر العشر ألزموا وتصحيح إيجاب الجميع محرر وعن ميت بالأمر ألزم تصدقا وإلا فكل منها وهذا المحبر ومن مال طفل فالصحيح سقوطها وعن أبه في حقه وهو أظهر وواهب شاة راجع بعد ذبحها فيجزىء من ضحى عليها ويؤجر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٣٥