تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غنيم بين رجلين ضحيا بها جاز بخلاف العتق لصحة قسمة الغنم لا الرقيق

ضحى بثنتين فالأضحية كلاهما وقيل الزائد لحم

والأفضل الأكثر قيمة فإن استويا فالأكثر حلما فإن استويا فأطيبهما ولو ضحى بالكل فالكل فرض كأركان الصلاة فإن الفرض منها ما ينطلق الاسم عليه فإذا طولها يقع الكل فرضا

مجتبى

شرى أضحية وأمر رجلا بذبحها فقال تركت التسمية عمدا لزمه قيمتها ليشتري الآمر بها أخرى ويضحي ويتصدق ولا يأكل

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٣٣