تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو ضلت أو سرقت فشرى أخرى فظهرت فعلى الغني إحداهما وعلى الفقير كلاهما

شمني

( وإن مات أحد السبعة ) المشتركين في البدنة ( وقال الورثة اذبحوا عنه وعنكم صح ) عن الكل استحسانا لقصد القربة من الكل ولو ذبحوها بلا إذن الورثة لم يجزهم لأن بعضها لم يقع قربة ( وإن كان شريك الستة نصرانيا أو مريدا اللحم لم يجز عن واحد ) منهم لأن الإراقة لا تتجزأ

هداية لما مر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٢٦