( والخيل ) وعندهما والشافعي تحل
وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى
عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه ( والضبع والثعلب ) لأن لهما نابا وعند الثلاثة تحل ( والسلحفاة ) برية وبحرية ( والغراب الأبقع ) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف
ثم قال والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥