تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والخيل ) وعندهما والشافعي تحل

وقيل إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى

عمادية ولا بأس بلبنها على الأوجه ( والضبع والثعلب ) لأن لهما نابا وعند الثلاثة تحل ( والسلحفاة ) برية وبحرية ( والغراب الأبقع ) الذي يأكل الجيف لأنه ملحق بالخبائث قاله المصنف

ثم قال والخبيث ما تستخبثه الطباع السليمة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٠٥