إن كان الزرع بحق لا تجوز ) الإجارة لكن لو حصده وسلمها انقلبت جائزة ( ما لم يستحصد الزرع ) فيجوز ويؤمر بالحصاد والتسليم به يفتى
بزازية ( إلا أن يؤاجرها مضافة ) إلى المستقبل فتصح مطلقا ( وإن ) كان الزرع ( بغير حق صحت ) لإمكان التسليم بجبره على قلعه أدرك أو لا
فتاوى قارىء الهداية
وفي الوهبانية تصح إجارة الدار المشغولة يعني ويؤمر بالتفريغ وابتداء المدة من حين تسليمها
وفي الأشباه استأجر مشغولا وفارغا صح في الفارغ فقط وسيجيء في المفترقات
( و ) تصح إجارة أرض ( للبناء والغرس ) وسائر الانتفاعات كطبخ آجر وخزف ومقيلا ومراحا حتى تلزم الأجرة بالتسليم أمكن زراعتها أم لا
بحر ( فإن مضت المدة قلعهما وسلمها فارغة ) لعدم نهايتهما ( إلا أن يغرم له المؤجر قيمته ) أي البناء والغرس ( مقلوعا ) بأن تقوم الأرض بهما وبدونهما فيضمن مابينهما
اختيار ( ويتملكه ) بالنصب عطفا على يغرم لأن فيه نظرا لهما