( وإن ماتا فالخيار في ذلك لورثة العامل ) كما مر ( وإن لم يمت أحدهما بل انقضت مدتها ) أي المساقاة ( فالخيار للعامل ) إن شاء علم على ما كان ( وتفسخ بالعذر كالمزارعة ) كما في الإجارات ( ومنه كون العامل عاجزا عن العمل وكونه سارقا يخاف على ثمره وسعفه منه ) دفعا للضرر
فروع ما قبل الإدراك كسقي وتلقيح وحفظ فعلى العامل وما بعده كجذاذ وحفظ فعليهما ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا
ملتقى
والأصل أن ما كان من عمل قبل الإدراك كسقي فعلى العامل وبعده كحصاد
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١