تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ليس بشرط ) هنا استحسانا للعلم بوقته عادة ( و ) حينئذ ( يقع على أول ثمر يخرج ) في أول السنة وفي الرطبة على إدراك بذرها إن الرغبة فيه وحده فإن لم يخرج في تلك السنة ثمر فسدت

( ولو ذكر مدة لا تخرج الثمرة فيها فسدت ولو تبلغ ) الثمرة فيها ( أولا ) تبلغ ( صح ) لعدم التيقن بفوات المقصود ( فلو خرج في الوقت المسمى فعلى الشرط ) لصحة العقد ( وإلا ) فسدت ( فللعامل أجر المثل ) ليدوم عمله إلى إدراك الثمر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٨٧