تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرط البذر على المزارع ثم زرعها رب الأرض إن على وجه الإعانة فمزارعة وإلا فنقض لها

دفع الأرض المستأجرة من الآجر مزارعة جاز إن البذر من المستأجر ومعاملة لم يجز

استأجر أرضا ثم استأجر صاحبها ليعمل فيها جاز

الكل من منح المصنف

قلت وفيه في آخر

| باب جناية البهيمة

معزيا للخلاصة بستاني ضيع أمر البستان وغفل حتى دخل الماء وتلفت الكروم والحيطان قال يضمن الكروم لا الحيطان ولو فيه حصرم ضمن الحصرم لا العنب لنهايته فصار حفظه عليهما

قلت قال ق ويضمن العنب في عرفنا اه

أنفق بلا إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع كمرمة دار مشتركة

مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض ملتقى

وفي الوهبانية ويأخذ أرضا لليتيم وصيه مزارعة إن كان ما هو يبذر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٨٤